الآثار المترتبة على وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك
قراءة في أحكام المادة الثالثة من قانون الحساب المشترك في لبنان .
المحامية د.لبنى عمر مسقاوي
منشور في لبنان مجلة العدل – نقابة المحامين في بيروت العدد الثالث 2013
إنَّ نظام الحساب المشترك في لبنان يتمتع بخصوصيَّة تميِّزه عن ذلك المعتمد في التشريعات المقارنة. هذه الخصوصية تتجَّلى أساساً بالأحكام المترتبة على وفاة الشريك بالحساب المشترك والتي تنظمها المادة الثالثة من قانون الحساب المشترك .
وبالرغم من كون المشرِّع اللبناني قد نظَّم الحساب المشترك بموجب قانون خاص من ثماني مواد ، إلاَّ أنه لم يتضمن أيَّ توضيح لأحكام المادة الثالثة ولا للآثار الناتجة عن تطبيقها .
فالمادة الثالثة من قانون الحساب المشترك قد نصت على مايلي :
“عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك يتصرف الشريك أو الشركاء بكامل
الحساب مطلق التصرف . وبهذه الحالة ليس على المصرف إعطاء أية معلومات
لورثة الشريك المتوفي ولا يشذ عن هذه القاعدة إلا إذا تضمن عقد فتح الحساب
نصا صريحا بهذا المعنى .
و يجب أن تدرج أحكام هذه المادة بحرفيتها في عقد فتح الحساب المشترك” .
وهي إذا كانت قد رتبت على عدم جواز إعلام الورثة عن الحساب ، تصُّرف الشريك الحي أو الشركاء الأحياء بكامل رصيده ، إلاَّ أنها لم تبين الآثار المترتبة على السماح بإعطاء البنك معلومات عن الحساب الى ورثة الشريك المتوفي .
ووويُظهر الواقع العملي أنَّ هذا الحساب يطبق في لبنان منذ اكثر من نصف قرن من دون مشاكل ظاهرة ، بدليل القَّلة النسبية لعدد الدعاوى المتعلقة بهذا النوع من الحساب .
إلاإلا أنَّ قلة عدد الدعاوى قد لا تُشكل دليلاً اكيداً على سلامة تطبيق هذا النظام ، بل إنَّ جهل بعض العملاء بالآثار القانونية الحقيقيقة لهذا الحساب ، إضافة الى تحصُّن المصارف بالسرية المصرفية و ميلها الطبيعي لحماية زبائها ، قد يكون أحد الأسباب الحقيقية وراء قلة الدعاوى .
فإذا فإذا كان هناك جزءٌ كبير من الزبائن يلجؤن الى آلية الحساب الجاري وهم على إدراك تام لأثاره القانونية ، إلاَّ أنَّ هناك شريحة لا يستهان بها تلجأ اليه من باب تسهيل الأمور كونه يُحرَّك بتوقيع أحد أصحابه ، وهذا ينمُّ عن جهل بالأحكام القانونية ، في حين أنَّ البدائل القانونية لتسهيل الأمور متاحة حيث تشكل الوكالة أبرزها .
و وفقا للعرف المصرفي المستقرّ ، فإنَّ عقد الحساب المشترك يتمثَّل بعقد نموذجي يتمُّ إعداده من قبل البنك ، و يقتصر دور العميل فيه على التوقيع دون المناقشة في مضمونه .
و فيما يتعلق بأحكام إجازة إعلام الورثة في حال وفاة احد اصحاب الحساب أو عدم إجازتها، فإنَّ النماذج المصرفية المعتمدة تطلب من العميل شطب العبارة غير المناسبة ، لجهة الموافقة او عدم الموافقة على إعطاء المعلومات عن الحساب المشترك لورثة الشريك المتوفي ، ولا تتضمن العقود أي نص يوضح الآثار المترتبة على إعطاء المعلومات .
وها ما لا يتيح فهماً حقيقيا لمفهوم هذا الحساب ولا للآثار المترتبة على وفاة احد أصحابه، خصوصاً وأنَّ عقد الحساب المشترك قد أصبح يدخل ضمن عقدٍ عام يرتبط بحسابات الودائع وكيفية تحريكها ويتألف من عدة صفحات ، الأمر الذي يمكن معه ، بسهولة تصوُّر عدم معرفة العميل حقاً بآثار ما يقدم على التعاقد بشأنه .
ما يلي بحثه ، يشكِّل محاولة لتوضيح الأحكام المترتبة على علاقة أطراف الحساب المشترك، وللآثار المترتبة على وفاة احد الشركاء في الحساب لا سيما في حالة إجازة أصحاب الحساب للبنك بإعطاء المعلومات لورثة الشريك المتوفي عن طريق دراسة أحكام علاقة أطراف الحساب المشترك أثناء حياة أصحابه (أولاً)، ومن ثمَّ دراسة الآثار المترتبة على وفاة أحدهم (ثانياً) ، وذلك على ضوء الأحكام الخاصة للحساب المشترك وعلى ضوء الأحكام القانونية العامة .
الفرع الأول _ في الأحكام القانونية لعلاقة أطراف عقد الحساب أثناء حياة أصحابه .
الحساب المشترك هو أحد أشكال حسابات الودائع المصرفية يُفتح بين شخصين او أكثر، ويتميز بإمكانية تحريكه سحباً وإيداعاً بتوقيع أحد أصحابه منفرداً .
ويشكِّل الحساب المشترك تطبيقاً لمفهوم التضامن الايجابي ، إذ أنَّ اصحاب الحساب، وفقا لآليته يكونوا دائنين متضامنين تجاه البنك الوديع ، بحيث تبرأ ذمة هذا الأخير إذا قام بدفع الرصيد لأي من اصحاب الحساب .
وتخضع إتفاقية الحساب المشترك الى أحكام قانون الحساب المشترك كما تخضع للأحكام العامة المتعلقة بالتضامن الايجابي والتي تنظمها المواد 11 الى 22 من قانون الموجبات والعقود، في كلِّ ما لم يرد عليه نص في قانون الحساب المشترك .
و أطراف الحساب المشترك هم البنك من جهة وأصحاب الحساب من جهة أخرى، حيث يُشكِّل عقد الحساب المشترك نفسه إطار هذه العلاقة .
ونعرض فيما يلي لأحكام علاقة البنك مع اصحاب الحساب ولأحكام علاقة اصحاب الحساب فيما بينهم .
أولاً_ في علاقة البنك مع أصحاب الحساب .
إنَّ آلية تشغيل الحساب المشترك المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون الذي ينظِّمه ،والمتمثلة بإمكانية تحريكه سحباً وإيداعاً من قبل أحد أطرافه تتحدَّر من مباديء التضامن الايجابي التي تنظمها الأحكام العامة .
فكلُّ طرف في الحساب هو دائن للبنك بكل رصيد الحساب ، وهو بالتالي يحق له منفرداً إجراء عمليات السحب الجزئي او الكلِّي للرصيد بحيث تبرأ ذمة البنك تجاه كل أصحاب الحساب .
ذلك أنَّه سنداً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 11 من قانون الموجبات العقود ، فإنَّ التضامن بين الدائنين يوجد حين يكون شخصان او عدَّة أشخاص أصحاباً لدين واحد ، بحيث يحق لكل منهم أن يطلب دفع هذا الدين بجملته ، كما يحق للمديون أن يدفع الدين الى أي كان منهم ، وهذا ما يسمى بتضامن الدائنين.
فالأمر بكل بساطة، يتعلق بتطبيق أحكام التضامن الايجابي في علاقة البنك مع أصحاب الحساب. فهو مدين لهم، وملزم بالاستجابة لأي طلب صادر عن أي منهم ، بحيث تبرأ ذمته تجاه كافة أصحاب الحساب .
علماً أنَّ البنك يبقى في ذلك غريباً عن العلاقة التي تجمع أصحاب الحساب فيما بينهم والتي كانت سبباً للجوئهم الى فتح الحساب .
فعقد الحساب المشترك ، الذي ينظم علاقة البنك بأطراف الحساب يشكل علاقة خارجية بحتة مستقلة عن العلاقة الخاصة او الداخلية التي تجمع أصحاب الحساب فيما بينهم ،فالمبدأ الأساسي، الذي يقرُّه الفقه والأجتهاد هو التمييز بين علاقة أصحاب الحساب فيما بينهم و بين تلك التي تربطهم بالبنك
ثانياً_ في علاقة أصحاب الحساب فيما بينهم
إذا كانت أحكام التضامن الايجابي تنظِّم علاقة البنك بأصحاب الحساب وتلزمه بالاستجابة لأيّ طلب سحب صادر عن أيٍّ منهم، إلاَّ أنها لا تؤثر على طبيعة علاقة طرفي الحساب والتي تبقى خاضعة للإتفاقات الخاصة القائمة بين هؤلاء . فالتضامن يطبَّق فقط في إطار علاقة البنك بأصحاب الحساب.
وبالتالي ، يحتفظ أصحاب الحساب المشترك بالرصيد وفقاً للنسب المتفق عليها والتي تحكمها العلاقة القانونية الاساسية بينهم .
هذا الأمر يشكِّل تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون الموجبات والعقود إضافة الى المادة 20 من ذات القانون.
فالفقرة الثانية من المادة 11 تنصُّ على مايلي :
“علماً أنَّ الدائن المتضامن لا يحق له أن يتصرف في مجموع الدين ، بل يُعدُّ مفوضاً من قبل سائر الدائنين في المحافظة على القسم الذي يتجاوز مبلغ حصته، وفي إستيفائه من الدائنين.“
أما المادة 20 من قانون الموجبات فقد نصت على مايلي :
“ما يأخذه كل واحد من الدائنين المتضامنين سواء اكان بالاستيفاء أم الصلح ، يصبح مشتركاً بينه وبين الدائنين الآخرين، فيشتركون فيه على نسبة حصصهم، وإذا حصل أحد الدائنين على كفالة أو حوالة الحق فيحق للدائنين الآخرين الإشتراك فيما يوفيه الكفيل أو المحال إليه ، هذا كله إذا لم يستنتج العكس من العقد أو القانون او ماهية القضية .”
مما تقدم يتبيَّن أنَّ الدائن المتضامن لا يحقّ له التصرف بكامل الدين، بل هو يكون مفوضاً من قبل باقي الدائنين في المحافظة على ما يجاوز حصته من الدين ، بحيث يحق لهؤلاء مطالبته بتسديد حصتهم .
وتطبيقاً لما تقدم على علاقة أصحاب حساب المشترك، فإنَّه لا يحق لأحد أطراف الحساب أن يتصرف لمنفعته الخاصة بمجموع الدين، بل يُعتبر مفوضاً من قبل شركائه في المحافظة على ما يجاوز حصته لمصحلتهم، مما يمنع عليه التصرف بكامل الرصيد ، ويلزمه بإجراء المحاسبة مع باقي اصحاب الحساب .
والحقيقة إنَّ تمييز العلاقة بين أصحاب الحساب عن تلك التي تربطهم بالبنك ، وإخضاعها للإتفاقات الخاصة التي تجمعهم والتي كانت سبباً في إنشاء الحساب المشترك، وإن كانت تجد سنداً أساسياً فيما تقدم من أحكام قانونية عامة مدعَّمة بالآراء الفقهية والإجتهادية ، فهي تجد سنداً إضافيا في أحكام قانون الحساب المشترك نفسه لاسيما المادتين الخامسة والسادسة منه .
فالمادة الخامسة نصت على أنه :
” في حال حصول دعوى بين اصحاب الحساب المشترك يتوجب على المصرف تجميد الحساب منذ إبلاغه الدعوى الى حين البت بها بحكم قابل للتنفيذ”
في حين نصت المادة السادسة على انه:
” يجوز للمصرف إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب المشترك بدون موافقة باقي الشركاء الخطية .“
إنَّ التفسير المنطقي لأحكام المادة الخامسة معطوفة على المادة السادسة يؤكد التالي :
- إنَّ ملكية رصيد الحساب تخضع للإتفاق بين اصحابه، والذي يمكن أن يثور نزاع قضائي بشأنه يترتب عليه تجميد الحساب من قبل البنك لحين صدور حكم قابل للتنفيذ. .وإنَّ إشتراط التجميد لحين صدور الحكم القابل للتنفيذ ، يعني أنَّ البنك ملزمٌ بمضمون هذا الحكم وتنفيذه بدفع الرصيد للطرف الذي يثبت له الحق به قضاءاً ، أو بقسمة الرصيد بين أصحاب الحساب وفقاً لمنطوق الحكم .
- إنَّ عدم إمكانية إجراء المقاصَّة الجزئية أو الكليَّة بين رصيد الحساب المشترك، وأي حساب منفرد لأي من الشركاء ، يفيد بشكل قاطع عدم ملكية أي طرف لكامل الحساب بصورة تلقائية ، بل إنَّ هذه الملكية يحدِّدها إتفاق الشركاء مما يبرِّر الموافقة الخطية لكل أصحابه قبل إجراء المقاصة .
مما تقدم يتبين أنَّ كلَّ شريك في الحساب المشترك ليس مالكاً إلاَّ لحصته فيه وهو فيما يجاوز هذه الحصة يعتبر مفوضاً يعمل لمصلحة باقي الشركاء، بحيث يشكل التضامن الايجابي وسيلة لتحصيل دين الشركاء بذمة البنك .
الفرع الثاني _ في النتائج المترتبة على وفاة احد الشركاء في الحساب
إنَّ دراسة النتائج المترتبة على وفاة أحد الشركاء تقتضي أولاً العرض للحالات التي يمكن أن تثار عند وفاة أحد أصحاب الحساب حيث أنَّ الأمر يقتصر على حالتين، ترتبطان إما بعدم سماح أصحاب الحساب للبنك بإعطاء المعلومات لورثة أحدهم او بسماحهم بهذا الأمر ،
أولاً _حالة عدم سماح أصحاب الحساب للبنك بإعطاء معلومات لورثة الشريك المتوفي .
إنَّ الأحكام المترتبة على وفاة الشريك في الحساب المشترك والتي تنظمها المادة الثالثة من قانون الحساب المشترك ، هي أحكام خاصة بالتشريع اللبناني لا تجد شبيها لها في التشريعات المقارنة .
فإذا كانت وفاة أحد الشركاء في الحساب لا تؤثر على إمكانية تحريكه من قبل الشريك الأخر، تطبيقا لأحكام التضامن الايجابي ، فإنَّ التصرف المطلق في الحساب من قبل الشركاء الأخرين دون إمكانية إعطاء معلومات لورثة الشريك المتوفي إلاَّ في حال السماح خطياً بذلك لهو أمر يتميز به التشريع اللبناني.
ففي فرنسا مثلا، فإنَّه نتيجة للتضامن الايجابي الموجود بين أصحاب الحساب ، يمكن للحساب المشترك أن يستمر بتوقيع الشريك الحي ، إلاَّ أنَّ ورثة الشريك المتوفي يمكنهم معارضة تصرُّف الشريك بالحساب ، بموجب كتاب خطي يوجه الى البنك مما يوجب عندها تجميد الحساب .
وكذلك الأمر في سويسرا، فإنَّ وفاة أحد أصحاب الحساب لا يؤثر على إستمراريته بتوقيع الشريك او الشركاء الأحياء، ما لم يتلق البنك معارضة من قبل ورثة الشريك المتوفي . علماً أنَّ العرف المصرفي السويسري مؤيداً بالفقه و الاجتهاد ، يجيز لاصحاب الحساب المشترك بوضع نصِّ يمنع ورثة الشريك المتوفي من الحلول محلَّ مورثهم في الحساب ، إلاَّ أنّ هذا المنع _ الذي يشكل تطبيقاً بديهياً لقيام الحساب على الاعتبار الشخصي _ لا يحول دون حق هؤلاء بمطالبة الشركاء في الحساب بحصة مورثهم .
إنَّ ما تقدَّم يشكل تطبيقاً لأحكام التضامن الايجابي ، التي تعتبر الشريك المتضامن مدينا لباقي شركائه بكل ما يجاوز حصته، كما سبقت الإشارة . كما تخضع لأحكام إنتقال الإلتزامات و الموجبات بالوفاة لورثة الشريك المتوفي والتي تجيز بالتالي لورثة الشريك المتضامن بمطالبة شركائه الأحياء بحصة مورثهم
إذ نصت المادة 279 من قانون الموجبات والعقود على مايلي :
” تنتقل الموجبات بالوفاة أو بين الأحياء ما لم يكن ثمة إستحالة ناشئة عن نص قانون أو عن كون الموجب شخصياً محضاً وموضوعاً بالنظر لشخص العاقد ويخضع الإنتقال بسبب الوفاة لقواعد الإرث بوصية او بغير وصية “
ويظهر جليا أنَّ المشرِّع اللبناني ، عندما وضع نص المادة الثالثة من قانون الحساب المشترك وأجاز للشريك أو الشركاء الأحياء التصرُّف بكامل الرصيد بصورة مطلقة مانعاً على البنك إعطاء معلومات لورثة الشريك المتوفي إلاَّ بنص خاص يجيز ذلك ، إنما أراد تعطيل مفاعيل الأحكام العامة لجهة حق ورثة الشريك المتوفي بالمطالبة بحصة مورثهم ، بحيث يشكل منع البنك من إعطاء ورثة الشريك المتوفي المعلومات عن الحساب، حالة الإستحالة بموجب نص قانوني التي تمنع إنتقال الموجبات والحقوق بالوفاة ، سنداً لأحكام المادة 279 من قانون الموجبات والعقود .
ويذهب رأي فقهي إلى القول، بأنه حتى في حال عدم الإجازة للبنك بإعطاء المعلومات لورثة الشريك المتوفي ، يبقى لهؤلاء دائماً الحق بمعارضة سحب الشركاء الأحياء لرصيد الحساب ، بحيث يقتضي على البنك الإستجابة لهذه المعارضة أذا ما تمت في الوقت المناسب .
والحقيقة ، إنَّ الأخذ بهذا الرأي يؤدي الى مخالفة إرادة المشرِّع التي تجلَّت صراحة في أحكام المادة الثالثة من قانون الحساب المشترك ، كما يؤدي الى مخالفة أحكام قانون السرية المصرفية ، بحيث يشكل إعطاء المعلومات دون موافقة خطية مسبقة تعدياً على حق الشركاء الآخرين في الحساب Fحفظ السرية المصرفية لمصلحتهم ، حيث لا يمكن رفع السريبة المصرفية عن حساباتهم الاَّ بموافقتهم الخطية .
و بالتالي ، و في حال لم يتضمن عقد الحساب المشترك أي نص يجيز إعطاء الورثة معلومات حول الحساب ، يمتنع على البنك إعطاء اي معلومات لهؤلاء، كما يمتنع عليه قبول أي معارضة منهم بهذا الشأن .
ثانياً_حالة سماح اصحاب الحساب بأعطاء المعلومات لورثة الشريك المتوفي
إذا كان المبدأ ، كما سبق آنفاً، أنَّ المشرِّع اللبناني قد رتَّب على وفاة الشريك بالحساب التصرف المطلق به من قبل الشركاء دون إمكانية إعطاء المعلومات لورثة الشريك المتوفي، إلاَّ أن هذا المبدأ ليس مطلقاً بل يرد عليه إستثناء يتمثل بإمكانية إعطاء المعلومات لورثة الشريك المتوفي ، إذا تضمن العقد إجازة خطية للبنك بذلك .
علماً أنَّ المشرَّع اللبناني قد إكتفى بإيراد هذا الإستثناء دون أن يبين كيفية تطبيقه و لا الآثار المترتبة عليه، مما يثير تساؤلات كبيرة حول هذا الأمر .
أ_ في كيفية تطبيق هذا الإستثناء
عند إجازة أصحاب الحساب للبنك إعطاء المعلومات لورثة الشريك المتوفي ، هل يقع على البنك موجب بالمبادرة بإعلامهم بمعزل عن مطالتبهم بذلك ؟
ومن جهة ثانية ، اذا إمتنع البنك عن إعلام الورثة بالرغم من مطالبتهم بذلك ، كيف يمكنهم إثبات وجود الحساب ؟
- في مدى ترتب موجب الإعلام على عاتق البنك .
إذا اجاز اصحاب الحساب للبنك إعطاء المعلومات لورثة الشريك المتوفي ، ولم يتقدم هؤلاء بطلب هذه المعلومات فهل يقع على عاتق البنك موجب إعلامهم من تلقاء نفسه ؟
المبدأ ، أنه في حالة وفاة أصحاب الحسابات المنفردة ، فإنه وفقا للأعراف المصرفية المستقرة ، لا يقع على عاتق البنك موجب البحث عن ورثة صاحب الحساب لإعلامهم بوجوده، بل يقتصر دوره على إعطائهم المعلومات ودفع الرصيد إليهم عند تقدمهم بطلب الإطلاع والقبض .
وقياساً على هذا الأمر يمكن القول أنه من حيث المبدأ لا يقع على عاتق البنك موجب البحث عن ورثة الشريك المتوفي لإعلامهم بوجود الحساب المشترك . وهذا ما إستقر عليه الفقه الفرنسي الذي يعتبر أنَّ البنك لا يقع عليه موجب البحث عن ورثة الشريك المتوفي وإعلامهم بوجود الحساب ، بل هو يستجيب فقط للطلبات التي توجه اليه من هؤلاء .
إنَّ ما تقدَّم يفترض، بطبيعة الحال ، معرفة الورثة المسبقة بوجود الحساب ، وتقدمهم بطلب المعلومات .
إلاَّ أن هذا الأمر يطرح فرضية أخرى تتعلق بكيفية إثبات وجود الحساب اصلا ً، وبالتالي كيفية إثبات وجود الإجازة المسبقة بالاعلام
- في كيفية إثبات وجود الحساب والإجازة المسبقة بالإعلام
عندما يتقدم الورثة من البنك لطلب معلومات من الحساب المشترك ، تفترض طبيعة الأمور أحد أمرين :
- إما أن يكون أصحاب الحساب قد أجازوا إعطاء ورثة الشريك المتوفي المعلومات حول الحساب فيقوم البنك عندها بإطلاعهم عليها .
- إما أن لا يتضمن عقد فتح الحساب نصاً بهذه الاجازة عندها يمتنع النبك عن إعطاء الورثة المعلومات .
مما يعني أنه في كلتا الحالتين، فإنَّ المرجع هو عقد فتح الحساب نفسه ، بحيث يكون موقف البنك نابعاً من مضمون هذا العقد.
فهل يحق للورثة الإطلاع على العقد ؟ وكيف يمكنهم إثبات وجود الإجازة المسبقة ؟
يذهب رأي فقهي الى القول بأنه في حال منع أصحاب الحساب على البنك إعطاء أية معلومات للورثة ، فإنَّ وجود الحساب نفسه يخضع للسرية المصرفية بحيث لا يستطيع الورثة إثبات وجوده أصلا ، مما يعني ،بالمفهوم المعاكس أنَّ إثبات وجود هذا الحساب من قبل الورثة يفترض وجود الإجازة المسبقة .
والحقيقة ، إنَّ الأخذ بهذا الرأي على إطلاقه قد يؤدي الى إهدار حقوق الورثة في حال كان مورِّثهم قد أجاز لهم الإطلاع على الحساب اذا ما إمتنع البنك عن إعطائهم أية معلومات متمسكاً بالسرية المصرفية لمصلحة الشركاء الاخرين بالحساب .
ذلك أنَّ إثبات وجود الحساب ومن ثمَّ وجود الإجازة الخطية لاطلاع الورثة ، هو المدخل الوحيد لترتيب الآثار القانونية على هذه الإجازة لمصلحة الورثة .
فما هو إطار السرية المصرفية بالنسبة للحساب المشترك في حال وفاة أحد اصحابه ؟، وهل يدخل عقد فتح الحساب في نطاقها؟
من حيث المبدأ ، وإذا كان الإلتزام بالسرِّ المصرفي مطلق بالنسبة للبنك لمصلحة عميله بحيث يمتنع عليه أن يعطي أية معلومات عنه او عن حساباته لأي مرجع ، فإنَّ تطبيقات هذه السرية في إطار الحساب المشترك تظهر خصوصية نابعة من مفهوم الحساب نفسه والنص القانوني الذي ينظمه.
ذلك أنَّ النص قانونا على عدم جواز إعطاء الورثة أي معلومات من الحساب المشترك إلاَّ في حال الإجازة الصريحة المسبقة في متن عقد الحساب يفترض بداهة التالي:
-علم الورثة المسبق بوجود الحساب وطلبهم الإطلاع عليه .
-رفض البنك هذا الطلب أو قبوله تبعاً لما هو منصوص عليه في العقد .
مما يعني أنَّ علم الورثة بوجود الحساب المشترك ليس خاضعاً للسرية المصرفية كونه الشرط الأساسي لإعمال باقي أحكام الإطلاع في حالة الوفاة .
وبالتالي، لا يكون العقد نفسه ، كمستند، داخلاً في نطاق السرّ المصرفي حتى و لو تضمن نصاً يمنع إطلاع الورثة على الحساب .
فالبنك ، عندما يتخذ موقفاً بإعطاء المعلومات للورثة او بمنعها عنهم ، ينبغي عليه تبرير هذا الموقف بأن يكشف لهم عقد فتح الحساب الذي يخرج عن نطاق تطبيق أحكام المادة الثانية من قانون السرية المصرفية والمادة الثالثة من قانون الحساب المشترك.
وبالرغم من ندرة الإجتهاد في هذا الإطار، فإنَّ المحاكم اللبنانية تُخرج عقد الحساب المشترك عن إطار السرية المصرفية وتجيز للورثة الإطلاع عليه لمعرفة موقف مورثهم من حقهم بالمعلومات .
والحقيقة ، إنَّ سماح أصحاب الحساب للبنك بإعطاء ورثة الشريك المتوفي المعلومات ينشيء حقاً لهؤلاء بالاطلاع ، بحيث لا تعود العلاقة إلتزاماً ثنائيا حصرياً بين البنك وعملائه أصحاب الحساب، بل هو إلتزام تنشأ عنه حقوق للغير، وهم ورثة الشريك المتوفي . فطالما أنَّ عقد فتح الحساب يمكن أن يتضمن حقوقاً لهؤلاء فهو يبقى خارج إطار السرية المصرفية ويبقى لهم حق الإطلاع بنفسهم على العقد لمعرفة موقف مورثهم من كشف المعلومات حول الحساب له .
مما تقدم، يظهر أنه يحق لورثة الشريك المتوفي إثبات وجود الحساب المشترك بالطلب الى البنك إطلاعهم عليه لمعرفة موقف مورثهم.
وإنَّ البنك لا يحق له الإمتناع عن إطلاعهم مهما كان موقف أصحاب الحساب من الإجازة للورثة بالمعلومات ، لكون العقد نفسه غير مشمول بالسرية المصرفية ، والقول بغير ذلك يجعل من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الحساب المشترك غير ذات معنى ومن دون مفعول مما يعطل إرادة المشرِّع في هذا الإطار .
ب _ في الآثار القانونية المترتبة على هذا الإستثناء .
إنَّ عدم تنظيم قانون الحساب المشترك للآثار المترتبة على إعلام الورثة بالحساب ، يعني أنَّ الأحكام العامة هي التي تنظِّم هذه الأثار و تحكمها.
وقد سبقت الإشارة ، إلى أنه سنداً لأحكام المادة 11 معطوفة على المادة 20 من قانون الموجبات والعقود، فإنَّ الشريك المتضامن هو مدين لباقي الشركاء في الحساب بما يفوق نصيبه بحيث يحق لباقي الشركاء محاسبته على اساس الإتفاق الذي يحكم علاقتهم .
وبالعودة للأحكام العامة التي تتعلق بإنتقال الحقوق والواجبات إرثا، والتي نظمتها أحكام المادة 279 من قانون الموجبات والعقود التي أشرنا إليها آنفا فإنَّ الموجبات تنتقل الى ورثة الدائن بعد وفاته بحيث يصبح هؤلاء هم الدائنين مكانه . إذ بإنتقال تركة المورث الى ورثته كمجموع من المال ، تنتقل معها حقوق المتوفي والديون المترتبة عليه .
و بالتالي ، فإنَّ آثار العقود التي يكون المتوفي قد أجراها قبل وفاته تستمر في إنتاج مفاعيلها تجاه الخلف العام كما لو أنها كانت تجاه المتوفي . فإنتقال الذمة المالية لأحد المتعاقدين بالوفاة الى ورثته تؤدي الى أن يأخذ هؤلاء مكانه لجهة آثار العقود فيصبحون دائنين او مدينين حيث كان مورثهم دائنا او مدينا.
و تطبيقا لما تقدَّم على أحكام الحساب المشترك، فإنَّ موافقة أطراف الحساب المشترك عند توقيعهم العقد وبصورة خطية على السماح للبنك بإعطاء المعلومات لورثتهم بعد وفاتهم ، يشكل تعبيراً عن نية كل طرف بأن ينقل آثار علاقته بالطرف الآخر في الحساب الى ورثته، أي يشكل تعبيراً عن نيته تطبيق الأحكام العامة المتعلقة بإنتقال الحقوق والموجبات الى الخلف العام ، بحيث تخضع أحكام هذه الأثار لقواعد الإرث سنداً للمادة 279 من قانون الموجبات والعقود .
إنَّ هذا التحليل يستمدُّ أساسه من النصّ القانوني المتمثل بالفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون الحساب المشترك معطوفة على الأحكام العامة المتمثلة بالمادة279 من قانون الموجبات والعقود ، كما يستمدّ أساسه من إرادة المشرع التي ظهرت جلياً في المناقشات التي تمَّت في مجلس النواب عند إقرار القانون والتي تمَّ تدوينها في محضر الجلسة لتوضيح المقصود من الفقرة الثالثة ” لتستنير المحاكم به ” كما ورد حرفيا في محضر الجلسة .
ومن العودة الى مناقشات مجلس النواب التي صاحبت إقرار قانون الحساب المشترك لا سيما المادة الثالثة منه نجد التالي:
- إنَّ مشروع القانون كما أحيل الى مجلس النواب ، لم يكن يتضمن الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة التي تنص على مايلي:
” ولا يشذ عن هذه القاعدة إلاَّ إذا تضمن عقد فتح الحساب نصاًحرفياً بهذا المعنى ،
ويجب ان تدرح احكام هذه المادة بحرفيتها في عقد الحساب المشترك “
وأنَّ هذه الفقرة تمت إضافتها بناء على إقتراح وزير العدل وبعد مناقشة مستفيضة بين مشرعي ذلك الزمن .
- إنَّ فحوى المناقشة تُظهر بشكل واضح أنَّ الهدف من إضافة هذه الفقرة هو التأكيد على أنَّ موافقة أطراف الحساب على إطلاع ورثتهم على الحساب بعد وفاتهم ، تعطي الورثة الحق بإجراء المحاسبة مع الشريك او الشركاء الأحياء حول حصة مورثهم . إذ ورد في المناقشات أنَّ قيام المصرف بدفع رصيد الحساب للشريك الحي لا يعني عدم أحقية ورثة الشريك المتوفي محاسبته اذا أجاز لهم مورثهم الإطلاع على الحساب .
- إنَّ مداخلة وزير العدل أوضحت أنَّ الغاية من هذا القانون هي وضع أحكام شكلية تتعلق بنوع من السرية يمكن ان تسري في بعض الحالات على الورثة ، بحيث انها تحظر عليهم بعض وسائل التحري والتحقيقي المخولة لهم بموجب القانون العام .
إنَّ هذه المناقشات ، التي أفضت الى إضافة الفقرة الأخيرة الى المادة الثالثة من قانون الحساب المشترك ، تشكل تأكيداً على الطابع الإستثنائي للمادة الثالثة ، والذي يمكن تعطيل مفعوله بالسماح للبنك بإطلاع ورثة الشريك المتوفي في حسابات مورثهم . بمعنى آخر ، إنَّ المادة الثالثة في المبدأ الذي أقرته ، أعطت الحق لأصحاب الحساب المشترك بالإتفاق فيما بينهم على إخراج حصَّة الشريك المتوفي في رصيد الحساب من عناصر تركته إذا رغبوا بذلك ، وهذا هو الأصل و الهدف الرئيسي من هذه المادة .
إلاَّ أنَّ موافقة أصحاب الحساب المسبقة على إطلاع ورثة الشريك المتوفي على الحساب، تعطَّل مفعول هذا الاصل وتُدخل بالتالي حصَّة الشريك المتوفي من رصيد الحساب المشترك في عناصر تركته، مما يجيز للورثة محاسبة شركائه في الحساب .
و يثور التساؤل حول الشكل الذي يجب ان تتخذه معارضة الورثة لتصرف الشريك بالحساب ، فهل يكفي أن تكون بكتاب رسمي أو عادي أم ينبغي ان تتم بموجب دعوى قضائية ؟ .
يذهب رأي فقهي الى القول بوجوب ان تكون المعارضة على شكل دعوى قضائية ، يترتب عليها تجميد الحساب لحين تبلُّغ البنك حكماً نهائياً، وذلك ضمانا لجدية المنازعة وقياساً على أحكام المادة الخامسة من قانون الحساب المشترك التي تتعلق بالنزاع بين اصحاب الحساب .
والحقيقة ، وبما أنَّ حق الشريك بالتصرف المطلق بالحساب يبقى قائما ما لم تتم معارضته من قبل الورثة، وبما أن إجراءات إقامة الدعوى قد تتطلب وقتاً يمكن ان تترتب عليه ضياع هذه الحقوق، فإنَّ ضمان حقوق هؤلاء تقتضي الإستجابة لأية معارضة جدية متمثلة بكتاب رسمي، يجمِّد البنك على أثره على أن يتقدم الورثة بالدعوى إذا لم يوافق الشريك او الشركاء بالحساب على إجراء المحاسبة وفقاً للأصول.
***************************************
إن الأهمية الناتجة عن آثار الحساب المشترك عن وفاة أحد أصحابه ، وضرورة حماية إرادة هؤلاء وصحة التعبير عنها تقتضي إتخاذ إجراءات تشريعية وعملية لتوضيح هذه الآثار وتطبيقها بما يتلاءم مع مفهوم الحساب المشترك والأحكام القانونية العام وإرادة المشرِّع ، وإنَّ هذه الأجراءات يمكن تلخيصها فيما يلي :
- إنَّ الواقع العملي، كما سبقت الإشارة ، يظهر أنَّ هناك شريحة لا يستهان بهم من العملاء لدى البنك الذي يفتحون حسابات مشتركة يُقدمون على التعاقد دون معرفة حقيقة للآثار المترتبة عليه ، خصوصا عند وفاة أحد أصحاب الحساب. وإذا كان لا يُعذر أحد لجهله القانون، إلاَّ أنَّ دورٌ أساسيٌ يقع على البنوك لجهة إعلام زبائنها عند توقيع الحساب المشترك عمَّا هم في صدد الإقدام عليه وعلى الآثار المترتبة على ذلك . فموجب الإعلام على عاتق المصرف كممتهن لمصلحة عميله، قد أصبح مكرسا في الفقه والإجتهاد في فرنسا وذلك تطبيقا لمبدأ حسن النية في التعاقد .
وبالتالي فإنَّ المصارف في لبنان مطالبة بتطبيق هذا الموجب بجدية مما يضمن معرفة العميل كل الأحكام والآثار القانونية والعملية الناتجة عن إرتباطه بعقد حساب مشترك، كما أنَّ المحاكم مدعوة لمراقبة مدة جدية وصحة هذا التطبيق في اي دعوى تثأر أمامها في هذا الإطار .
- تعديل أحكام المادة الثالثة من قانون الحساب المشترك بإضافة فقرة عليها تتعلق بتوضيح آثار إجازة إعلام ورثة الشريك المتوفي ويمكن على سبيل المثال أن يكون التعديل على الشكل التالي :
” ولا يشذ عن هذه القاعدة إلاَّ إذا تضمن عقد فتح الحساب نصا صريحا بهذا المعنى، في هذه الحالة يحق لورثة الشريك المتوفي محاسبة الشركاء الأحياء بالحصة التي تعود لمورثهم وفقاً للأحكام القانونية العامة .
وعلى البنك أن يجمد الحساب بمجرد تبلغه معارضة بموجب كتاب رسمي من ورثة الشريك المتوفي وذلك لحين صدور قرار قضائي نهائي صالح للتنفيذ .
ويجب أن تدرج أحكام هذه المادة بحرفيتها في عقد الحساب المشترك .”
- بإنتظار تدخل المشرع يمكن للمصارف أن تلعب دوراً أساسياً بتعديل العقود النموذجية المتعلقة بفتح الحسابات المشتركة على الشكل التالي :
- أن يتم التعبير عن الإرادة بالإجازة او بالمنع بصورة خطية من قبل أصحاب الحساب، بدل أن يقتصر دورهم على شطب العبارة غير المناسبة .
- أن يتم تنظيم الأحكام المترتبة على إجازة إعلام الورثة إن لجهة الآثار أو لجهة الإعتراض بصورة واضحة في متن العقد .
إنَّ ما تقدم من إقتراحات ليست دخيلة على مفهوم الحساب المشترك وهي لا تهدف الى تحميل القانون المتعلق به أكثر مما يحمل ، بل جلَّ غايتها تحقيق أمران :
أولهما، إعلام العملاء حول مفهوم الحساب المشترك وأهمية الالتزام به، والتي ترتب أثاراً هامة على حقوق ورثهم بحيث لا يُقدم على فتح هذا الحساب إلاًّ من يرغب بتحقيق هذه الآثار
ثانيهما، توضيح الآثار المترتبة على إجازة أعلام ورثة المتوفي والمستمدة من أحكام القانون بحيث يتم تطبيقها بما يتوافق مع غاية المشرِّع .